السيد محمد تقي المدرسي
38
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
قطع الصلاة السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية . « 1 » 2 - روي عن الإمام علي عليه السلام في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها ، أو إلى السطح ليسقط منه ، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً أو نحو هذا ، أنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً ولا ينصرف وجهه من القبلة ، فيدرء عن وجهه ذلك ويبني على صلاته ، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه الا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدأ الصلاة . « 2 » 3 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا افتتحتَ الصلاة فنسيتَ أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرتَ قبل أن تركع ، فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنتَ قد ركعتَ فأتم على صلاتك . « 3 » تفصيل القول : 1 - لا يجوز قطع الصلاة الواجبة دون ضرورة تستدعي ذلك ، أما النافلة فالأقوى جواز قطعها ، وإن كان الأحوط عدم قطعها أيضا . 2 - يجوز قطع الفريضة في الحالات التالية :
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 21 ، ص 1271 ، ح 1 . ( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 20 ، ح 1 ( عن دعائم الاسلام ) . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 29 ، ص 657 ، ح 3 .